المسألة ٣٬٣٢٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٧٦ج ١ ص ٣٧٦ إذا أُكره (٥) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة