مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٣١٣ إلى ٣٬٣٢٩
-
١/٣٧٦١/٣٧٦
الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه
-
من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً،
-
فلا يفطر بذلك (١) ، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .
-
الدليل:
-
أولا: من الكتاب:
-
قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ
-
فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.
-
ثانيا: من السنة:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه) ) (٤) .
-
الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه
-
إذا أُكره (٥) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) .
-
الدليل:
-
أولا: من الكتاب:
-
قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ
-
فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.
-
ثانيا: من السنة:
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) ) (٨) .