فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٣١٣ إلى ٣٬٣٢٩

  1. ١/٣٧٦١/٣٧٦

    الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه

  2. من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً،

  3. فلا يفطر بذلك (١) ، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .

  4. الدليل:

  5. أولا: من الكتاب:

  6. قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ

  7. فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

  8. ثانيا: من السنة:

  9. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه) ) (٤) .

  10. الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه

  11. إذا أُكره (٥) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) .

  12. الدليل:

  13. أولا: من الكتاب:

  14. قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ

  15. فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى.

  16. ثانيا: من السنة:

  17. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) ) (٨) .