إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر (٥) ، وقد ذهب إلى ذلك جماهير العلماء من السلف والخلف (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر (٥) ، وقد ذهب إلى ذلك جماهير العلماء من السلف والخلف (٦) .