فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧

من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، ورجحه ابن المنذر (١٠) ؛ وذلك لأنها ليست بأهل للصوم، والتشبُّهُ بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد