من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، ورجحه ابن المنذر (١٠) ؛ وذلك لأنها ليست بأهل للصوم، والتشبُّهُ بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد