المسألة ٣٥٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٥٩ج ١ ص ٥٩ * لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة