فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٨٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦

من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، بلا خلافٍ بين أهل العلم (٩) ؛ وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد