فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٨٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦

- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة (١٠) ، ومالك (١١) ، والشافعي (١٢) ؛ وذلك لأنه لم يصادف صوما منعقدا، فلم يوجب شيئا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد