- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة (١٠) ، ومالك (١١) ، والشافعي (١٢) ؛ وذلك لأنه لم يصادف صوما منعقدا، فلم يوجب شيئا،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة (١٠) ، ومالك (١١) ، والشافعي (١٢) ؛ وذلك لأنه لم يصادف صوما منعقدا، فلم يوجب شيئا،