واستثنى المالكية (٨) ، والحنابلة (٩) ، والشافعي في القديم (١٠) : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
واستثنى المالكية (٨) ، والحنابلة (٩) ، والشافعي في القديم (١٠) : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١) .