الكتب الموسوعة الفقهية (الدرر السنية) المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر المسألة ٣٬٩٢٨
فالله سبحانه وتعالى قد قال: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام؛ ولذا فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٬٩٢٧عموم قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ المسألة التالية، ٣٬٩٢٩ يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وهو روايةٌ عن أحمد (٤) ، وهو اختيار ابن باز (٥) ؛ وابن عثيمين (٦) ، وعبر بعض هؤلاء بالجواز مع الكراهة؛