المسألة ٤٬٠١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٤٧٢ج ١ ص ٤٧٢ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِبَ له قيام ليلة، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح - أي السحور - ثم لم يقم بقية الشهر) ) (٣) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة