فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٢٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٤٧٥ج ١ ص ٤٧٥

الأفضل أن تكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع تطويلها (١) . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدد ركعاتها عشرون ركعة، ومنهم من زاد على ذلك إلى ست وثلاثين ركعة، والأمر في ذلك واسع وكله جائز (٢) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد