يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣)