فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬١٩٩ إلى ٤٬٢٠٧

  1. ٢/٤٢/٤

    الفرع الأول: صعود المعتكف إلى منارة المسجد

  2. يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣)

  3. وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه، فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه.

  4. الفرع الثاني: خروج المعتكف إلى الرحبة

  5. يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (٤) ، وهو قول الشافعية (٥) ، وبعض المالكية (٦) ، وروايةٌ عن أحمد (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، وابن تيمية (٩) ، وابن القيم (١٠) .

  6. وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه.

  7. الفرع الثالث: صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه

  8. ٢/٥٢/٥

    يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤) .

  9. وذلك لأن السطح من جملة المسجد فيأخذ أحكامه.