يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (٤) ، وهو قول الشافعية (٥) ، وبعض المالكية (٦) ، وروايةٌ عن أحمد (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، وابن تيمية (٩) ، وابن القيم (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (٤) ، وهو قول الشافعية (٥) ، وبعض المالكية (٦) ، وروايةٌ عن أحمد (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، وابن تيمية (٩) ، وابن القيم (١٠) .