فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٠٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥

يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد