المسألة ٤٬٢٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة