من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١) ، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، (٥)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١) ، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، (٥)