فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٣٣ إلى ٤٬٣٣٨

  1. ٢/٢١٢/٢١

    من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١) ، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) ، (٥)

  2. الأدلة:

  3. ١ - عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه) ). أخرجه البخاري (٦)

  4. فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.

  5. ٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧)

  6. ٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى) ). أخرجه البخاري ومسلم (٨) .