المسألة ٤٬٣٥١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥ من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة