فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٥١ إلى ٤٬٣٥٣

  1. ٢/٢٥٢/٢٥

    من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

  2. وذلك لأن الوفاء بالنذر واجب،

  3. فإذا فسد اعتكافه المنذور فإن النذر لا يزال باقياً، فهو دينٌ في ذمته، وعليه قضاؤه.