الحج واجبٌ على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٦) ، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة (٧) ، ومنقول عن مالك (٨) وهو قول أحمد (٩) ، واختيار الشوكاني (١٠) ، والشنقيطي (١١) ، وابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد