فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: هل الحج واجبٌ على الفور أو على التراخي؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٤٢ إلى ٤٬٤٥٢

  1. ٢/٣٥٢/٣٥

    الحج واجبٌ على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٦) ، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة (٧) ، ومنقول عن مالك (٨) وهو قول أحمد (٩) ، واختيار الشوكاني (١٠) ، والشنقيطي (١١) ، وابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب

  4. ١ - قوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ والأمر على الفور (١٤) .

  5. ٢ - قوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنَّ الله سبحانه قد أمر بالاستباق إلى الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله تعالى به.

  8. ثانياً: من السنة:

  9. ١ - عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) ) (١٥) والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا (١٦) .

  10. ثالثاً: أنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يطرأ عليه العجز عن القيام بأوامر الله،

  11. ولو أخَّر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر، وقد يموت فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام (١٧) .