أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، نقل ذلك ابنُ قدامة (٣) ، والنوويُّ (٤) ، والمرداوي (٥) ، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الفريضة، نقل ذلك ابن المنذر (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
أجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، نقل ذلك ابنُ قدامة (٣) ، والنوويُّ (٤) ، والمرداوي (٥) ، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الفريضة، نقل ذلك ابن المنذر (٦) .