القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه وهو مذهب الحنابلة (١٣) ، وقول للحنفية (١٤) ، وقول للمالكية (١٥) ، ووجه للشافعية (١٦) ، واختاره ابن عثيمين (١٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه وهو مذهب الحنابلة (١٣) ، وقول للحنفية (١٤) ، وقول للمالكية (١٥) ، ووجه للشافعية (١٦) ، واختاره ابن عثيمين (١٧) .