فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: هل العقل شرط صحة؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٩٩ إلى ٤٬٥١٢

  1. ٢/٣٩٢/٣٩

    اختلف أهلُ العلم في صحة حج المجنون على قولين:

  2. القول الأول: يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٩) ، والمالكية في المشهور (١٠) ، والشافعية (١١) .

  3. دليل ذلك:

  4. القياس على صحة حج الصبي الذى لا يميز في العبادات (١٢) .

  5. القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه وهو مذهب الحنابلة (١٣) ، وقول للحنفية (١٤) ، وقول للمالكية (١٥) ، ووجه للشافعية (١٦) ، واختاره ابن عثيمين (١٧) .

  6. الأدلة:

  7. أولاً: من السنة:

  8. ٢/٤٠٢/٤٠

    عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) ) (١) .

  9. وجه الدلالة:

  10. أن المراد برفع القلم عدم تكليفهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه (٢) .

  11. ثانياً: أن العقل مناط التكليف، وبه تحصل أهلية العبادة، والمجنون ليس أهلا لذلك،

  12. فلا معنى ولا فائدة في نسكه، أشبه العجماوات (٣) .

  13. ثالثاً: أن الحج عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من المجنون (٤) .

  14. رابعاً: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ وقد حكى المرداوي الإجماع على ذلك، فكذلك إذا أحرم عنه غيره (٥) .