فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣) , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣) , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤) .