القسم الرابع: . أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القسم الرابع: . أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) .