فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٣٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧

ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وقولٌ للشافعية (٨) ، وهو قول أكثر أهل العلم (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد