المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٧٣٥ إلى ٤٬٧٤١
-
٢/٥٧٢/٥٧
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وقولٌ للشافعية (٨) ، وهو قول أكثر أهل العلم (٩) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) ) رواه البخاري، ومسلم (١٠)
-
ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.
-
ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام،
-
فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (١١) .