فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٧٣٥ إلى ٤٬٧٤١

  1. ٢/٥٧٢/٥٧

    ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وقولٌ للشافعية (٨) ، وهو قول أكثر أهل العلم (٩) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) ) رواه البخاري، ومسلم (١٠)

  5. ثانياً: أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، كالصلاة المفروضة، وصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.

  6. ثالثاً: أن حق الزوج مستمر على الدوام،

  7. فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (١١) .