القول الثاني: أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره، وهذا مذهب المالكية (١) ، ونُقِلَ عن الشافعي في القديم (٢) ، وبه قال طائفة من السلف (٣) ، واختاره ابن حزم (٤) ، والوزير ابن هبيرة (٥) ، والشوكاني (٦) ، وابن عثيمين (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد