المسألة ٤٬٧٨٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر (١٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة