القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . واختيار ابن باز (١٦)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . واختيار ابن باز (١٦)