فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٩١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١

القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . واختيار ابن باز (١٦)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد