القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . واختيار ابن باز (١٦)
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١٣) ، والمالكية (١٤) ، والحنابلة (١٥) . واختيار ابن باز (١٦)