القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية (٦) ، وقولٌ للمالكية (٧) ، ورواية عن أحمد (٨) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية (٦) ، وقولٌ للمالكية (٧) ، ورواية عن أحمد (٨) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) .