فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٠٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢

القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية (٦) ، وقولٌ للمالكية (٧) ، ورواية عن أحمد (٨) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد