Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية (٦) ، وقولٌ للمالكية (٧) ، ورواية عن أحمد (٨) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٩) ، واختاره ابن عثيمين (١٠) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet