المسألة ٥٬٣٨٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذه العمرة التي وقع السؤال عنها، وكانت عمرة فسخ، هي لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة