لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد (١٣) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد (١٣) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .