المسألة الأولى: لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٤٣٩ إلى ٥٬٤٤٥
-
٢/١١٤٢/١١٤
لا يشترط كون الحج والعمرة عن شخص واحد (١٣) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤) ، والمالكية (١٥) ، والشافعية (١٦) ، والحنابلة (١٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
-
وجه الدلالة:
-
٢/١١٥٢/١١٥
أنه عموم، وليس فيه اشتراط كون النسكين عن شخص واحد
-
ثانياً: أن مؤدِّي النسكين شخص واحد (١) .