فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٦٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦

ثم يحرم بالحج، ويأتي بطواف للحج وسعي له، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وبه قال طائفة من السلف (١٢) . وحكى ابن رشد الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته، وطواف لحجه (١٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد