إن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال. فمتى وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال فلي أن أحل، أو محلي حيث حبستني فهو مخير بين البقاء على إحرامه وبين التحلل، لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، وهذا مذهب الشافعية في الأصح (٧) ، والحنابلة (٨) ، وقرره ابن عثيمين (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد