Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال. فمتى وجد الشرط حل بوجوده، أما إن قال فلي أن أحل، أو محلي حيث حبستني فهو مخير بين البقاء على إحرامه وبين التحلل، لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط، وهذا مذهب الشافعية في الأصح (٧) ، والحنابلة (٨) ، وقرره ابن عثيمين (٩) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet