فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٤٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠

أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (١) ، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أنه الجماع، فكذلك هاهنا (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد