فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٠٤٢ إلى ٦٬٠٦١

  1. ٢/١٦٠٢/١٦٠

    الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (١) ، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أنه الجماع، فكذلك هاهنا (٢) .

  7. ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم

  8. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما،

  9. فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين،

  10. فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً) ) (٣) .

  11. ٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟

  12. قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون،

  13. فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره،

  14. ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره،

  15. ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا) ) (٤) .

  16. وجه الدلالة من هذه الآثار:

  17. أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم،

  18. ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (٥) .

  19. ثالثاً: الإجماع:

  20. ٢/١٦١٢/١٦١

    نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر (١) ، وابن رشد (٢) ، والنووي (٣) ، ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء: ابن المنذر (٤) ، وابن حزم (٥) ،والشربيني (٦) ، وابن مفلح (٧) والشنقيطي (٨) .