المسألة ٦٬٠٥١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً) ) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة