فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١١١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤

١ - عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة) )،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد