المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٠٨٧ إلى ٦٬١١٥
-
٢/١٦٣٢/١٦٣
يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:
-
أولاً: الإثم.
-
ثانياً: فساد النسك.
-
وهذان الأمران سبق بحثهما.
-
ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (٢) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (٣) .
-
ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم،
-
ولا يعرف لهم مخالف (٤) .
-
رابعاً: وجوب القضاء
-
الأدلة:
-
أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم،
-
ولا يعرف لهم مخالف (٥) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (٦) ، والنووي (٧) ، والشربيني (٨) .
-
ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا
-
بخلاف باقي العبادات (٩) .
-
خامساً: الفدية
-
٢/١٦٤٢/١٦٤
تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك (١) ، والواجب في ذلك في الحج بدنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وبه قال طوائف من السلف (٥) ، واختاره ابن باز (٦) .
-
الأدلة:
-
أولاً:
-
١ - عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة) )،
-
وعنه أيضاً: ((إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة) ) (٧) .
-
٢ - وروي عن عمر نحوه (٨) .
-
ثانياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة (٩) .
-
ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ (١٠) .