المسألة ٦٬١٣٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة