فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١١٦ إلى ٦٬١٣٧

  1. ٢/١٦٤٢/١٦٤

    يفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا (١١) ،

  2. فإن كانت مطاوعة فعليها بدنة كالرجل،

  3. فإن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها هدي، وهذا مذهب المالكية (١٢) ، والحنابلة (١٣) ، وبه قال طائفة من السلف (١٤) .

  4. أدلة وجوب البدنة على المرأة إذا كانت مطاوعة

  5. أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

  6. ١ - عن عكرمة مولى ابن عباس: ((أن رجلا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا,

  7. ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة, ولتهد ناقة) ) (١٥) .

  8. ٢/١٦٥٢/١٦٥

    ٢ - عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ((يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما،

  9. ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه،

  10. فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما) ) (١)

  11. وجه الدلالة:

  12. أنه أمر الرجل والمرأة أن يهديا جميعا، فقال: ((وأهديا) ).

  13. ثانياً: أنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل (٢) .

  14. ثالثاً: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل (٣) .

  15. ب- أدلة سقوط الهدي عنها إذا كانت مكرهة

  16. أولاً: من الكتاب:

  17. قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ .

  18. وجه الدلالة:

  19. أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.

  20. ثانياً: من السنة:

  21. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ) (٤) .

  22. ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام (٥) .