المسألة ٦١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب، أو المسروق ونحو ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة