المسألة ٦٬١٤٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة